responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 341
ربح انعقد حرا، وهي أم ولد، وعليه قيمتها.
وليس للمالك وطئ الأمة أيضا، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت، ولا حد، ويحتسب قيمتها، ويضاف إليها بقية المال، وإن كان فيه ربح فللعامل حصته.
ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل: جاز [1]، والأقرب المنع.
نعم، لو أحله بعد الشراء صح.
وليس لأحدهما تزويج الأمة، ولا مكاتبة العبد، فإن اتفقا عليهما جاز.
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه. ولو قال: أعمل برأيك فالأقرب الجواز.
وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما، وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا بإذنه، فإن فعل وربح في الثانية لم يشاركه الأول.
ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما.
ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة.
ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل.
ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك.
ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا، أو أقرع.


[1] القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية: ج 2 ص 242.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست