responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 339
وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل المال بطلت المضاربة. ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الأجرة، وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر، ولا ضمان.
ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح، وبدونه [1] قيل: يبطل الشراء، لتضررها به [2]. وقيل: يصح موقوفا [3].
ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة. وقيل: مطلقا [4]، فيضمن المهر مع العلم. وكذا لو اشترى من له عليه مال.
والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أبا الموكل احتمل الصحة وعدمها. والمأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل.
ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا: يملك به عتق حصته، ولم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب. وإن كان فيه ربح وقلنا: لا يملك [5] بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا: يملك فالأقرب الصحة،


[1] في (ج): " وبدون إذنها ".
[2] المبسوط: كتاب الإجارة ج 3 ص 176.
[3] هو قول كل من قال بصحة الفضولي ووقوفه على إجازة المالك، كما في إيضاح الفوائد: كتاب
الإجارة ج 2 ص 316.
[4] لم نظفر بقائله.
[5] في (ب): " إنه لا يملك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست