responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 328
الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن، لاعترافه بقبض وكيله. ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين المقر.
وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا، وإلا حلف وأخذ من المشتري، ولا يشاركه المقر، ثم يحلف للمقر، ولا تقبل شهادة المشتري له.
ولو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض: فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لأنه لم يدفعها إليه، ولا إلى وكيله، ولا من حصة الشريك لإنكاره، والقول قوله مع يمينه.
ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه. وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض، وله أن لا يشاركه، ويطالب المشتري بجميع حقه: فإن شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري، ويأخذ من القابض نصف نصيبه، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا، وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.
ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن، فإن نكل أخذ المشتري منه النصف.
ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست