responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315
في قدر الحصة. ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، وقيل: القرعة [1].
ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ.
أما لو قال: غصبتها [2] فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت، وطم الحفر وإزالة الزرع.
* * *


[1] انظر الخلاف: كتاب المزارعة م 10 ج 3 ص 521.
[2] في (ه‌، ص) وجامع المقاصد والإيضاح: " غصبتنيها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست