responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311
المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان: الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: العقد: المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهي: معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها.
ولا بد فيها من إيجاب: كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو: ازرع هذه الأرض على إشكال، أو: سلمتها إليك للزرع وشبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها.
ومن قبول وهو: كل لفظ أو فعل دال على الرضا.
وهو عقد لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.
ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف.
ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم.
ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة [1].


[1] في (أ، ب): " أو المزارعة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست