responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 309
فالأقرب التحالف، فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان، ورجع كل منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد، وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم يزد عما يدعيه المالك وينقص عما يدعيه المستأجر، ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار.
ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الأجرة، لأن السكنى قد وجدت من المستأجر فيفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان.
ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك، وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.
ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين، وكذا لو ادعى إباق العبد من يده، أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك، ولا أجرة على المستأجر مع اليمين.
لو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك، وإن جاء به مريضا قدم قوله.
ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا: إنه [1] يملك بالعمل، وإلا فإشكال.
وإن قدر بالزمان قدم قول المالك.
ولو قال: أمرتك بقطعه قباء فقال: بل قميصا قول المالك على


[1] " أنه " ليس في سائر النسخ عدا (أ).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست