responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 306
ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع [1] في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له عن الزيادة، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها، فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى، وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة، والمسمى، وكذا لو نقص فيهما، لكن هنا إن أجبناه [2] أسقط بنسبة الناقص.
ولو قال: إن كان يكفي قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن. ولو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه لم يضمن.
ولو قال: اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا، وما بين القطعين.
ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين: كالخياط إن كان العمل في ملكه، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال.
ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به.
ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها.
ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا، وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار، ثم طالبه بثوبه، فإن هلك عند القصار احتمل الضمان، لأنه أمسك بغير إذن مالكه بعد طلبه، وعدمه، لعدم تمكنه من رده.
والشروط السائغة لازمة، فإن شرط أن لا يسير عليها ليلا أو وقت


[1] " أذرع " ليس في سائر النسخ عدا (د، ه‌).
[2] في (ص): " أوجبناه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست