responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303
وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش [1] على الملقح والصبغ على الصباغ إشكال.
ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض، ولا على العمارة، سواء قارن العقد الخراب - كدار لا غلق لها - أو تجدد بعد العقد.
نعم، للمستأجر خيار الفسخ. وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر، وليس له المطالبة ببدله، وعلى المالك تسليم الدار فارغة، وكذا البالوعة، والحش، ومستنقع الحمام، فإن كانت مملوءة تخير، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر، لأنه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه.
ولا يجب على المستأجر التنقية [2] عند انتهاء المدة، بل التنقية [3] من الكناسات، ورماد الأتون [4] كالكناسة.
ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها.
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص.
والظرف على المستأجر، وكذا الرشاء، ودلو الاستقاء.
وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة، ويجوز الارتداء به على


[1] الكش: ما يلقح به النخل، وفي التهذيب عن الأعرابي: الكش: الحرق الذي يلقح به النخل. لسان
العرب (مادة: كشش).
[2] في (أ): " التبقية ".
[3] في (أ): " التبقية ".
[4] الأتون - بالتشديد -: الموقد. الصباح (مادة: أتن)..


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست