responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299
ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القرية بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان، أو عدد المرات، أو ملء معين.
ويجوز استئجار الدابة بآلتها [1] وبدونها، ومع المالك وبدونه.
الثالث: الأرض: ويجب وصفها، أو مشاهدتها، وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء. فإن آجرها [2] لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز، ويتخير المستأجر في الثلاثة.
ولو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعين أحدهما.
ولو استأجر لهما [3] صح واقتضى التنصيف، ويحتمل التخيير.
ولو آجرها لزرع ما شاء صح، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال.
ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي، ولا إلى الأقل. وكذا التفصيل لو آجرها للغراس، وله الزرع وليس له البناء. وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع.
وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده غالبا وقت الحاجة صح. ولو كان نادرا: فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع، وإلا فلا.
ولو آجرها [4] على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صح، وكان له الانتفاع بالنزول فيها، أو وضع رحله، وجمع حطبه، وزرعها رجاء


[1] في (ش، ص): " بآلاتها ".
[2] في (أ): " استأجرها ".
[3] في (أ): " لأحدهما ".
[4] في (أ): " استأجرها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست