responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
المركوبة أو وصفها بذكر جنسها: كالإبل، ونوعها: كالبخاتي أو العراب، والذكورة والأنوثة، فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر، وكذا إذا كانت المنازل معروفة، فإذا اختلفا فيه أو السير ليلا أو نهارا حمل على العرف، وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها.
وإذا شرط جمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط. وإن ذهب بسرقة أو سقوط [1] أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل.
ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطئ للركوب به [2] للراكب من الحداجة والقتب [3] والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته.
وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، وأجرة الدليل والحافظ على الراكب. وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما رفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا: كالمرأة والكبير، وإلا فلا. ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما.
وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه: كصلاة النافلة والأكل والشرب.
ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب إلى العادة، ويقسم


[1] في (د): " أو بسقوط ".
[2] في (أ): " للركوب له "، وفي (د): " المركوب به ".
[3] الحدج - بالكسر -: الحمل، ومركب من مراكب النساء. والقتب - بالتحريك - رحل البعير صغير على
قدر السنام، وجمعه أقتاب. مجمع البحرين (مادة: حدج وقتب).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست