responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 288
للإشعال، والطعام للأكل. والإجارة في الاستحمام للبث فيه، واستعمال الماء تابع للإذن.
الخامس: إمكان وجودها: فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت. أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا، وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها، أو استأجر أعمى للحفظ، أو أخرسا للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه: كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل. أما لو أستأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز: كالإبل للحرث، والبقر للحمل.
السادس: القدرة على التسليم: فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح، ولو آجر للسنة القابلة صح، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره.
ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي. فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح.
ولو كانت السن وجعة أو اليد متآكلة صحت، فإن زال الألم قبل القلع [1] انفسخت الإجارة.
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح.
ولو كان [2] للرضاع: فإن منع بعض حقوقه بطل، وإلا فلا.


[1] في (أ، د): " القطع ".
[2] في (أ): " وكذا لو كان ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست