responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم العين - حينئذ - ضمن.
ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، ويضمن العين بالتسليم.
الثالث: أن تكون متقومة: فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدرهم أو الدنانير أو الشمع كذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب، وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه. أما لو استأجر شجرا [1] ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فيه فالوجه الجواز.
الرابع: انفرادها بالتقويم: فلو استأجر الكرم يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها.
والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع.
ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز، والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة. وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك.
وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية، وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء [2] منها إشكال.
ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقضت أعيانها، بخلاف الشمع


[1] في المطبوع: " شجرة ".
[2] في (ش): " للاستقاء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست