responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
يستحق أجرة. ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والأرش، وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا متقوما [1] وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل.
واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه [2].
ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وإن تضمن مع انتفاء التهمة.
المطلب الثالث: في المنفعة وشروطها ثمانية: الأول: أن تكون مباحة: فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعه فيه أو أجيرا ليحمل له مسكرا - سواء كان لمسلم أو كافر - أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.
الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية: كمالك العين، أو بالاستقلال: كالمستأجر، فلا يصح إجارة الغاصب.
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.


[1] " متقوما " ليست في (أ).
[2] " عنه " ليست في (أ، د).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست