responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
وإن كان يسري الماء إليها. والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.
الثالث: مياه العيون، والغيوث، والآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه، ويقدم السابق مع تعذر الجمع، فإن اتفقا أقرع.
الرابع: مياه الأنهار الكبار: كالفرات ودجلة والناس فيها شرع.
الخامس: الأنهار الصغار غير المملوكة التي [1] يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها، أو مسيل [2] يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ما عليه دفعة، فإنه يبدأ بالأول، وهو الذي يلي فوهته، ويحبس على من دونه [3] حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسله إلى من دونه [4]، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير، فإن لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين.
ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته.
ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما، فإن تعذر أقرع، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء، لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة تفيد التقديم، بخلاف الأعلى مع الأسفل.


[1] " التي " ليست في سائر النسخ عدا (أ).
[2] في (أ): " أو في سيل ".
[3] في المطبوع و (ص): " من هو دونه ".
[4] في المطبوع و (ص): " من هو دونه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست