responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل: القسمة وتقديم الأحوج.
ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا وساق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها، ولم يكن لغيره المشاركة.
ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.
وأما الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل: كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج فقيل: إنها للإمام - أيضا - خاصة [1]، والأقرب: عدم الاختصاص، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضا، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، وكذا في الموات.
ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، ويصير - حينئذ - أحق [2] ولا يملكها بذلك، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، وينظره السلطان إلى زوال عذره، ثم يلزمه أحد الأمرين.
ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء، ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضا.
ولو أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها.
ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه [3]، لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه.


[1] تقدم قول بعض العلماء فيها في الصفحة السابقة، فراجع.
[2] كذا في جميع النسخ، وفي شرح جامع المقاصد: " أخص ".
[3] في المطبوع: " منعه منه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست