responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع. ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو التدريس العلم، أو لا.
أما المدارس والربط: فمن سكن بيتا ممن له السكنى [1] لم يجز إزعاجه وإن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها.
ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمل أخرج، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال.
الفصل الثالث: المعادن وهي قسمان: ظاهرة وباطنة.
أما الظاهرة: وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة: كالملح والنفط والكبريت [2] والقار والمومياء والكحل والبرام والياقوت [3]، فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا [4]، والأقرب اشتراك المسلمين فيها، فحينئذ لا يملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها.
والسابق إلى موضع منها لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان


[1] في (د): " له أهلية السكنى ".
[2] في (أ): زيادة " والماء ".
[3] في (أ، د) زيادة " وأحجار الرحى ومقالع الطين ".
[4] منهم: المفيد في المقنعة: كتاب الزكاة ب 37 في الأنفال ص 278، وابن البراج في المهذب: ج 1
ص 183 و 186 في بابي: ذكر الأنفال وأرض الأنفال من كتاب الخمس.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست