responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266
المقصد الثالث في إحياء الموات المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول: الأول: الأراضي والميت منها يملك بالإحياء، ونعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به: إما لعطلته لانقطاع [1] الماء عنه، أو لاستيفاء الماء عليه، أو لاستئجامه، أو لغير ذلك.
وهو للإمام - عليه السلام - خاصة، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالإحياء، وإلا فلا.
وأسباب الاختصاص ستة: الأول: العمارة: فلا يملك معمور، بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين، إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة، فإنه يصح تملكها بالإحياء.
ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به


[1] في (ص): " أو لانقطاع ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست