responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.
أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.
ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال.
ولو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما، وإن كانا جاهلين: فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟ قيل: لا [1]، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتمل ثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وكذا لو علم الشفيع خاصة. ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده، وليس له الأرش.
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع


[1] لم نجد قائله، لكن نسبه إلى الشيخ صاحب إيضاح الفوائد: ج 2 ص 217، وجامع
المقاصد: ج 6 ص 435، وقال في مفتاح الكرامة عن الشيخ في مبسوطه: في مسألة ما إذا كان
الشفيع عالما والمشتري جاهلا: (ليس للمشتري أن يطالب بأرش العيب قولا واحدا)، والجماعة
حكموا خلافه في المسألة، مع أنه لم يتعرض فيها للأرش، لأن المسألتين من سنج واحد، وما نسبوه إليه
من الاستدلال عليه بما في الكتاب لم يذكره في المبسوط أصلا ولا غيره، وإنما هو لبعض الشافعية،
ومعناه: أنه كما لا يجمع بين الرد والأرش فكذا لا يجمع بين أخذ الشفيع والأرش. فراجع مفتاح
الكرامة: ج 6 ص 392، والمبسوط: ج 3 ص 126 - 127.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست