responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
الضميمة.
وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الإسقاط.
(ب): لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخير، وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار، ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، إلا مع إجازة المرتهن.
(ج): لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل، ولو قال: بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح، ولو قسم أو [1] فرق العصيان وقال: بعتك أحدها لم يصح، وكذا يبطل [لو قال:] [2] بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين، أو: بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة، وإن قصدا معينا [3] بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت: كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا. ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها.
وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير


[1] " قسم أو " لا توجد في المطبوع و (أ، ج، د، ش).
[2] أثبتناه من المطبوع و (ج، د).
[3] في المطبوع و (د): " إن قصد الإشاعة، وإن قصد معينا "، وفي (ج، ش): " إن قصد
الإشاعة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست