responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 239
رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته: كسكنى الدار وثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظر ينشأ: من ضعف المباشر [1] بالغرور، ومن أولوية المباشر.
ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد، ولا يملكه المالك، بل هو للغاصب، وكذا النماء، وعليه أجرة الأرض وطم الحفر والأرش.
ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول [2].
وقيل: لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير [3].
ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته، ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل.
ولو بنى الأرض المغصوبة [4] بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا.
ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين نقضها، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها، وكذا لو بناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناء، وأجرتها دارا [5] قبل ذلك وبعده.


[1] في (ش): " المباشرة ".
[2] في (أ) زيادة: " ولو حفر بئرا فعليه طمها، إلا أن يمنعه المالك ".
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج 3 ص 86، وابن البراج في المهذب: كتاب الغصب
والتعدي ج 1 ص 447.
[4] " المغصوبة " لا توجد في (ب، ج، د، ه‌).
[5] في (أ، ب، د، ش): " وأجرها دارا "، وفي (ج): " وأجرة دار ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست