responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 237
ولو كانا عالمين بالتحريم: فإن أكرهها فللمولى المهر والولد، والأرش بالولادة والأجرة، وعلى الغاصب الحد، ولو طاوعته حدا، وفي عوض الوطئ إشكال ينشأ: من النهي عن مهر البغي، ومن كونه حقا للمالك.
أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه، وإن وضعته ميتا فالإشكال [1] كما تقدم، ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة.
ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد، ووجب الحد، والمهر عليه، وبالعكس تحد هي دونه، ولا مهر على إشكال، ويلحق به الولد.
ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر، ينشأ: من أن منافع البضع هل يدخل تحت الغصب أم لا [2]؟. ولا يجب إلا مهر [3] واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر. ومع الجهل ينعقد حرا، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب، فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد، ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده، ومهر المثل عند الوطئ، وقيمة الولد عند انعقاد حرا، ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهلة ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع، وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر، وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف.
ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ولو تعيب في يده


[1] في (د): " فإشكال ".
[2] " أم لا " ليس في سائر النسخ عدا (أ)، وفي المطبوع " أولا ".
[3] في (ب): " بمهر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست