responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 234
يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت إن نقصت القيمة بذلك، ولا شئ له عن الزيادة.
ولو صاغ النقرة [1] حليا ردها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة [وإن كانت من جهته، وللمالك إجباره على ردها نقرة، ولا يضمن أرش الصنعة] [2]، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.
ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا، فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب [3] إلى إجانة صباغ، أو غصب اصبغ من آخر.
ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته، ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، وكذا لو وهبه إياه، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.
ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها، وللغاصب


[1] النقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة، وقيل: هو ما سبك مجتمعا منها، والنقرة: سبيكة،
والجمع: نقار. لسان العرب (مادة: نقر).
[2] ما بين المعقوفتين ليس في النسخة المعتمدة ولا في المطبوع.
[3] " الثوب " لا توجد في (أ).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست