responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
المتصل فيضمنه الغاصب لو زال، وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل، ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد، وإن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق.
ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم.
ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش - وهو ما ينقص من العبد بذلك - دون أرش اليد، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون، ويحتمل أرش اليد، وأكثر الأمرين، وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة.
ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل، وكذا الإشكال لو انعكس.
ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.
ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع إلى السيد، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها.
ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست