responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
ولو جني عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة، سواء باشر الغاصب أو الأجنبي، بخلاف الجاني [1] على غير المغصوب، فإن رجع على [2] الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا. وفي عين البقرة والفرس وأطرافهما الأرش.
ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا.
وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وهو: ما يتساوى قيمة أجزائه، فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض، لا الإعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز.
وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك.
وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض [3]، وكذا الصليب والصنم.
والمستولدة، والمدبر، والمكاتب المشروط، وغير المؤدي كالعبد في الضمان. والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت.
ولو تعددت المنافع: كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة، ولا يجب أجرة الكل.


[1] في (أ): " الجناية ".
[2] " على " ليست في المطبوع.
[3] قال ابن منظور في لسان العرب: ورضاض الشئ: فتاته، وكل شئ فقد كسرته فقد رضرضته. (لسان
العرب: مادة رضض).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست