responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له، وكذا المتبرع، سواء عرف برد الآبق [1] أو لا، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.
ولو بذل له [2] جعلا غير معين كقوله: من رد عبدي فله شئ، لزمه أجرة المثل، إلا في رد الآبق أو البعير، ففي رده من المصر دينار، ومن غير مصره أربعة دنانير، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال.
ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقر به ذلك إن استدعى مجانا.
ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه، ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل جعل كامل.
ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله، ولو جاء به [3] الثلاثة فلكل ثلث جعله، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى، وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل.
ولو عين لواحد فتبرع آخر معه [4] فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد [5] من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة


[1] في المطبوع وأكثر النسخ: " الإباق ".
[2] " له " ليست في (ه‌).
[3] " به " ليس في سائر النسخ عدا (ش).
[4] " معه " ليست في (أ، ب، ج).
[5] في (أ): " للراد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست