responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
التعريف في بلد اللقطة، ثم يكمل الحول في بلده. ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء.
وما لابقاء له: كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان، أو يدفع إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج: كالرطب المفتقر إلى التجفيف، باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي. ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني، وله التملك بعده على إشكال.
الثاني: الضمان: وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط.
ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده.
ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك.
ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك، وبينة التملك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي.
الثالث: التملك: وإنما يحصل بعد التعريف حولا، ونية التملك على رأي.
ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا. ولا يفتقر إلى اللفظ، ولا إلى التصرف، سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا.
أما العبد: فيتملك المولى [1]، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك. نعم، له التصرف ويتبع به بعد العتق. ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية، وحكم العبد في الرقية [2].


[1] كذا في جميع النسخ والمطبوع، والظاهر وجود حذف هنا تقديره: " فيتملك لقطته المولى ".
[2] في المطبوع و (أ، ب، ج، د، ش): " في الباقي "، وما أثبتناه كما في النسخة المعتمدة و (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست