responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ولو خاف ففي الجواز نظر.
ويحصل الالتقاط بالأخذ، لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعمله بها، ولو قال: ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، وإلا فللآمر على إشكال.
الثاني: الملتقط: وهو كل من له أهليه الكسب [1] وإن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة.
ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف.
ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه، وإلا فالخيار للملتقط حينئذ [2]، إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.
أما الصبي والمجنون: فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف، ويتولاه الولي أو أحدهما، ولو أتلفه [3] ضمن، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك، لأنه ليس أهلا للأمانة، ولم يسلطه المالك عليه، بخلاف الإيداع. ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي.
وللعبد أخذ اللقطتين [4]، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، وكذا لو لم يعرف، ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي


[1] في المطبوع و (أ، ج): " التكسب ".
[2] في (أ): " وحينئذ ".
[3] في (أ، ب) زيادة " الصبي ".
[4] في (ب): " اللقطة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست