responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 206
- حينئذ - ضمنه.
ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، ويرسله الحاكم في الحمى [1]، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.
ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا جاز أخذه، ويملكه الواجد ولا ضمان.
وفي رد العين مع طلب المالك إشكال.
وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار. أما الشاة: فتؤخذ، ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما، وبين تملكها والضمان على إشكال، وكذا صغار [2] الإبل والبقر وغيرهما [3].
ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.
أما العمران: فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة: كأطفال الإبل والبقر، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع، وبين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولم يرجع.
ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال - وتصدق [4] بثمنها وضمن، أو احتفظه ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال.
ويجوز التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء، ويضمن القيمة السوقية.
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة.


[1] الحمى: " الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوال ". مفتاح الكرامة: ج 6 ص 127.
[2] في (ج): " صعاب ".
[3] في (أ، ج): " وغيرها ".
[4] في المطبوع و (أ، ب، د، ص): " وفي اشتراط الحاكم إشكال، ويتصدق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست