responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205
ولو أقام بينة حكم بها، سواء أطلقت أو أسندت إلى سبب: كارث أو شراء، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ: من أنها قد تلد حرا.
ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول.
ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ: من الحكم بحريته برد الأول إقراره، ومن عموم قبول إقرار العاقل.
ولو سبق منه تصرف، فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون.
ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير، فيستمر النكاح لو كانت امرأة، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، والأولاد أحرار، وعدتها ثلاثة أقراء، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولو قذفه قاذف وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية، فيثبت التعزير.
ولو قطع حر يده تقابلا أيضا، لكن الأقرب هنا القصاص، لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا، بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن.
ولا ولاية للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء.
الفصل الثاني: في الحيوان ويسمى: ضالة. ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية - إلا مع تحقق تلفه وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة.
فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ وماء، فإن أخذه

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست