responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202
والأقرب ثبوت الولاية للمبذر، والبدوي، ومنشئ السفر.
ويجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلمه إلى القاضي [1]، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر، ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه.
والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط، ولا يجب انتزاعه منه حينئذ.
ونفقته في ماله، وهو: ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو أوصي لهم، ويقبله القاضي، أو ما يده عليه عند الالتقاط: كالملفوف عليه، والمشدود على ثوبه، والموضوع تحته، والدابة تحته، والخيمة والفسطاط الموجود فيهما، والدار التي لا مالك لها، وما في هذه الثلاثة من الأقمشة.
ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه، يوجد قريبا منه، أو بين يديه، أو على دكة هو عليها، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال.
فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعان فإن نوى الرجوع رجع، وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع.
ولو ظهر رقه رجع - مع التبرع - على سيده، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.
وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه ضمن، إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن.
ولو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، وكذا في أصل الإنفاق وإن كان للملقوط مال.


[1] في (ب، ه‌): " الحاكم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست