responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
رأي، وفي عدم التفريط.
فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون.
(ب): مؤنة الرد على المستعير.
(ج): لو رد إلى من جرت العادة بالقبض - كالدابة إلى سائسها - لم يبرأ.
(د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين.
(ه‌): لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الإجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
* * *

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست