responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز [1] ضمن الجميع وإن اتحد المالك، ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى، ولو مزج غيره ضمنهما المازج.
والشد كالختم: إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف، وإلا ضمن بالأخذ، ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع.
الثاني: الإيداع: فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي - وإن كان ثقة - من غير ضرورة ولا إذن ضمن، وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق.
أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن، وكذا لو أودعه حالة السفر.
وإذا أراد السفر ردها على المالك، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان. وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذر فإلى الثقة مع الحاجة. وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. والأقرب وجوب القبض على الحاكم. وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه.
ولو أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخاف المعاجلة.
ومن حضرته الوفاة وجبت عليه الوصية بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلا أن يموت فجأة على إشكال.
ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل: كقوله: له [2] عندي ثوب، وله أثواب ضمن، أما لو قال: عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن، تنزيلا


[1] في (أ): " لا يتمايزان ".
[2] " له " ليست في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست