responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171
بخلاف: طلق زوجتك وعلي كذا.
(ي): الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث. ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها [1] برئ الكفيل، وكذا لو أحال المكفول المستحق، لأنه كالقضاء.
(يا): لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا، ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له.
* * *


[1] في (ه‌): " أو غيرهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست