responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقر في يده [1]، ولو قال: " لحاضر " وصدقه دفع إليه وإلا قسم.
ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما، ويحتمل في الجاهل بالحجر: الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر، وكذا المقرض.
ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف.
وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر الديون.
وله الرد بالعيب مع الغبطة، لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.
ويمنع من قبض بعض حقه، ولا يمنع من وطئ مستولدته، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر، فإن أحبل فهي أم ولد، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها.
ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب.
ولو أقام شاهدا [2] بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث.
ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل، ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع، ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 279.
[2] في (د): زيادة " واحدا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست