responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139
الفصل الثالث: في المملوك المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود، إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى.
والأقرب: أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش [1] الجناية - على رأي - كو غيرهما، وسواء ملكه مولاه - على رأي - أو لا.
ولا يصح له الاستدانة، فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد، فإن تلف فهو في ذمته، إن أعتق أداه، وإلا ضاع، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا، ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه، أو باعه، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى. ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة.
ولو أذن له في التجارة لم يجز [2] التعدي فيما حده، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد، وله النسيئة أذن فيها، فيثبت الثمن في ذمة المولى، ولو تلف الثمن [3] قبل التسليم فعلى المولى عوضه. وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى، وغيره يتبع به بعد العتق، وإلا ضاع، ولا يستسعي على رأي، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون.
ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق، وإلزام المولى معجلا. ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما، فإن تلفت طولب بعد العتق.


[1] في المطبوع. (ب، ج، د، ص): " وأرش ".
[2] في (أ، د) زيادة " له ".
[3] " الثمن " لا توجد في (أ).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست