responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 119
توكيله، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.
(ب): لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف، ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع [1]، ففي استقراره على أيهما إشكال [2].
(ج): ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه، ما دام على العدالة ولم [3] يحدث له عداوة، ولو اتفقا على النقل جاز، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة.
ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له [4] بعد البحث.
ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة.
ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.
ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ.
(د): للعدل رده عليهما لا على أحدهما، إلا باتفاق الآخر، أو إلى من يتفقان عليه، ويجب عليهما قبوله، ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم.


[1] في (ب): " في الجميع ".
[2] في (ب): " كان إشكال ".
[3] في (أ، د، ه‌): " ما لم ".
[4] " له " ليس في النسخ عدا (د) والمطبوع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست