responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا.
ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق: كالزكاة [1] والخمس.
وتباع دار الغلة، وفاضل دار السكنى، ودار السكنى إن كانت رهنا.
ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه [2].
والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف، ويوري، وينوي القضاء مع المكنة.
ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.
ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لأن تعينه بقبضه، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الأجرة.
ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.
ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.


[1] في (د): " من الحقوق الواجبة كالزكاة ".
[2] قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 26 باب وجوب قضاء الدين. وابن سعيد في الجامع للشرائع:
ص 284، هو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 390، وتبصرة المتعلمين: ص 149.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست