responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز. ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا.
والتطفيف حرام في الكيل والوزن.
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.
نعم، لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.
وتحرم الأجرة على الأذان [1] وعلى القضاء. ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.
وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام (أ) [2]: تلقي الركبان مكروه على رأي، وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة.
وحده أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا.
والنجش حرام، وهو: الزيادة من واطأه البائع [3]، ومع الغبن


[1] في المطبوع زيادة " والإقامة ".
[2] في المطبوع: " الأول " وكذا ما بعدها كتابة.
[3] لقد أورد المحقق الكركي في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا: (ليس هذا التعريف بجيد، بل
التعريف الصحيح: أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بمواطأة البائع له على ذلك لإيقاع
غيره، وهو غش وخداع). جامع المقاصد: في أقسام المتاجر 4 ص 39.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست