responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521
وما تأخذه [1] سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام، وما يتركه [2] الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين، وما يؤخذ بسرقة [3] من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل إلى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف [4] ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة "، ومن قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) [5]، فإن عاد ففي قبوله قولان [6]، فإن أصر فقتل قيل: [7] لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض [8]، إلا أن يتجاهر فيعمل


[1] في (ب): " وما يأخذه ".
[2] في (د): " وما تركه ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " سرقة ".
[4] في (د): " نظر ".
[5] سورة آل عمران: الآية 85.
[6] القولان للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 57.
[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 334.
[8] في (أ، ج، د): " لم يعترض "، وفي (ب): " لم نتعرض ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست