responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
المهاجرات.
ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر [1] المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) [2]، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله [3]: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) [4]، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد، ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح [5]، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا أن يشرط [6] الخيار لنفسه في النقض متى شاء.
وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة، أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها، فإن لم يعلموا أنها [7] خيانة فينذر ولا يغتال، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.
ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.
وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.
ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط [8] رد من جاءنا منهم


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم تتقدر ".
[2] سورة التوبة: الآية 5.
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى ".
[4] سورة التوبة: الآية 2.
[5] في المطبوع: " لم تصح ".
[6] في المطبوع: " إلا أن يشترط الإمام الخيار "، وفي (د) ومتن جامع المقاصد: " يشترط ".
[7] في المطبوع و (ب، ج): " أنه "، وفي (د): " فإن لم يعلموها خيانة ".
[8] في (أ، ب، ج): " يشرط "، وفي (د): " شرط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست