responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
شبهه [1]، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
ولو سبيت امرأة وولدها الصغير، كره التفريق بينهما.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب [2] قتله للجهل بحكم الإمام فيه، فإن قتله مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا.
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة [3].
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى [4] استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات [5] الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا [6] منه فذكر وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.
ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وشبهه ".
[2] في (د): " لم يجز ".
[3] في (أ): " عن معارضته بيقين النجاسة "، وفي (ج): " عن يقين معارضة النجاسة ".
[4] في (ج) و (د): " فإنه ادعى ".
[5] في المطبوع: " إنبات ".
[6] في (ب): " آخرا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست