responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم [1] فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق المسلم.
ولا ينقطع [2] إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط - كما لو اشترى عبدا له عليه دين -، ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام [3] الرق - على إشكال - وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق - كما يقضى دين المرتد -، ولو استرق قبل [4] الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله [5]، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق [6] بالعين.
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه، ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق، إلا أن يكون خمرا، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يدهم ".
[2] في (أ): " فلا ينقطع "، وفي المطبوع و (ب، ج، د): " ولا تنقطع ".
[3] في (أ): " الأغنام ".
[4] كذا في النسخة لكن، في المطبوع والنسخ الأربع: " بعد الاغتنام " والظاهر أنه الصحيح كما يقتضيه
سياق الكلام.
[5] في المطبوع " وقدم حق الغنيمة في ماله - على إشكال - ".
[6] في (ب) و (ج) و (د): " المتعلق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست