responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
أو في بيت المال اتساع.
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة [1] استحق أجرة الذهاب، ولو واقفوا [2] من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد [3] ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن يتولى [4] قتل أبيه الكافر.
ولا يجوز [5] قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني: في الاسترقاق الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة.
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق [6] الولد.


[1] ليس في (أ): " قبل الموافقة ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو وقفوا ".
[3] في المطبوع و (ب، ج، د): " الجهاد ".
[4] ليس في (أ): " أن يتولى ".
[5] في المطبوع و (ج) و (د): " ولا يجوز له ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لا يسترق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست