responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط [1]، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب [2] غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي -، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة - على رأي -، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة [3] أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغنى [4] شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف


[1] في المطبوع، و (أ، ب) " مؤنته سقط "، وفي (ج، د): " مؤنته تسقط ".
[2] " المعضوب ": الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، وقد عضبة الزمانة: إذا أقصدته عن
الحركة. / تاج العروس: مادة " عضب ".
[3] قال في تاج العروس: مادة " كبر ": (كابره على حقه: جاحده وغالبه عليه، وكوبر على ماله، وإنه
لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة وقهرا) والمراد هنا: المكابرة على البضع.
[4] أي: عن المحرم.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست