responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية [1]، وقيل: [2] الصلاة خاصة.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان [3] قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم إن سبقت [4] منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى [5] ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها [6] أفطر


[1] هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل
حتى خرج شهر رمضان، قال: " عليه أن يقضي الصلاة والصيام ".
تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938، أيضا فيه: ص 322 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.
[2] والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407، والمحقق في شرايع الإسلام: ج 6 ص 204، وكذا في
المختصر النافع: ص 70.
[3] في (أ): " شهر رمضان ".
[4] في (ب): " سبق ".
[5] في (أ): " بمنى لمن كان ناسكا " وفي (ج): " إن كان بمنى ".
[6] في (أ): " أحدهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست