responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ [1] يسقط [2] القضاء، وقيل: [3] يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.
ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه [4] بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.
ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.
فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم [5] قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب


[1] في (ب): " فحينئذ ".
[2] في المطبوع و (أ): " سقط ".
[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.
[4] في المطبوع و (ب): " فإن صاماه وأفطرا ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المريض والمسافر إذا برئ أو قدم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست