responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
للتأكيد به، ولقوله تعالى: " أو مسكينا ذا متربة " [1].
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها [2]، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل، ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيدت [3] منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميا، ولا يجب إعلامه بأنها [4] زكاة [5].
الثالث: العاملون، وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة [6].
الرابع: المؤلفة، وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما


[1] سورة البلد: 16.
[2] في (ج): " أو غيرها ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " استعيد ".
[4] في المطبوع و (أ، ج، د): " إعلامه أنها زكاة "، وفي (ب): " إعلام أنها زكاة ".
[5] في (د): " أنها من الزكاة ".
[6] في (أ): " مدة سعيه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست