responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342
ب - الحنطة والشعير جنسان هنا [1]، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي -، والسلت يضم إلى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا [2]؟ الأقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ [3] منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي [4] حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط [5] بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص [6] المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة [7] أو غلط [8] الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب [9] الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على


[1] في المطبوع: " جنسان هما "، وفي (ج): " هنا جنسان ".
[2] في المطبوع: " أو نموا ".
[3] في (ج): " يؤخذ ".
[4] في (ب): " والساعي ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيسقط ".
[6] في (أ): " النقصان ".
[7] الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها. / مجمع البحرين (جوح) ج 2 ص 347.
[8] في (أ): " أو عطل غلط الخارص "
[9] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تجب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست