responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 341
ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب [1] والدوالي والنواضح، فإن اجتمعا حكم الأكثر [2]، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجبت بالحساب.
ويتعلق [3] الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال [4] كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع [5]، كالبذر وثمن الثمرة وغيره [6] لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.


[1] " الغرب " - كفلس -: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. / مجمع البحرين: مادة " غرب ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " للأكثر ".
[3] في المطبوع و (أ، ج، د): " وتتعلق ".
[4] في (ب، د): " حالة ".
[5] في المطبوع و (أ، ب): " جمع ".
[6] في (ج): " وشبهها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست