responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
حول -، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان -، ولا يجزئ المسن [1]، ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث [2]، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع - على رأي -، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل [3]: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه، فلو تلف بعد الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة [4]، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.


[1] في المطبوع ومتن الإيضاح " ولا يجزئ المسن (عنها إلا بالقيمة - خ ل) ".
[2] في المطبوع: " ثلاث شياه ".
[3] من القائلين به: ابن أبي عقيل - كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27، والصدوق في المقنع
(الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، والمفيد في المقنعة: ص 238، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل
(رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، وسلار في المراسم: ص 131 وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، وهو
اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 61 س 23.
[4] في المطبوع و (أ): " الخلط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست